الحكومة تصوت على قرارات لتعزيز الواردات في ملف الطيران

اقتصاد

08:41 - 2025-01-07
تكبير الخط
تصغير الخط

اليوم الاخبارية - بغداد
صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قرارات لتعزيز الواردات في ملف الطيران.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته/اليوم الأخبارية /أنه"في ملف الطيران وتعزيز الواردات، صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تعديل المادة (1) من نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018) لتصبح بحسب الآتي :
أ. استيفاء سلطة الطيران المدني العراقي الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفًا عن الرحلات العارضة غير المجدولة المبينة في المادة (3/أولًا/م) من هذا النظام .
ب. استيفاء وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفاً عن الخدمات المبينة في البندين (أولًا) و(خامسًا) من المادة الأولى من النظام المذكور آنفًا، والتي نصّت على (أولًا- عبور الأجواء العراقية والخدمات الملاحية) و (خامسًا - نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية واستخدامها).
جـ. تستوفي إدارة المطارات الأجور والأثمان المقررة في النظام لقاء الخدمات الآتية:
أولًا: هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومات المطارات.
ثانيًا: وضع الإعلانات في المطارات.
ثالثًا: استعمال الصالات في المطارات.
رابعًا: إيجار الأبنية والأراضي.
خامسًا: أثمان المطبوعات والهويات.
سادسًا: تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة.
سابعًا: الخدمات الأمنية والحراسة والتفتيش.
2. تعديل المادة (11/أولاً) من النظام المذكور آنفًا المتعلقة باستحصال مقدار (أجور العبور) (450 دولارًا)، المنصوص عليها في المادة (2/أولًا) من النظام المذكور آنفًا، لتكون (60%) بدلًا من (75%) من الأجور المتحققة بموجب النظام المذكور آنفًا ايرادًا لحساب وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، و (40%) بدلًا من (25%) منها ايرادًا للخزينة العامة.
3. استيفاء مقدار (10%) من إيرادات وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن أجور العبور والتقرّب المنصوص عليها في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (2) من النظام المذكور آنفًا لغرض شراء الأجهزة والمعدات والآليات الحديثة.
وفي المسار نفسه، جرت الموافقة على تخويل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على استثناء نسبة الـ (10%) المبينة من وزارتي المالية والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المستثمر نفسه، استثناءً من شرط المزايدة العلنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، على أن تتولى الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة تعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك".

أخبار ذات صلة