اليوم الاخبارية - بغداد
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، قرارًا يقضي بتصديق حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء إلزام إيداع مبالغ البيوع العقارية التي تتجاوز 100 مليون دينار، وإعادة العمل بالضوابط السابقة التي تحدد السقف بـ500 مليون دينار.
وذكرت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2025، برئاسة القاضي كريم خميس خصباك وعضوية عدد من المستشارين، أنها وجدت الحكم المطعون به صحيحًا وموافقًا للقانون، ما استوجب رد الطعن التمييزي المقدم من محافظ البنك المركزي إضافة لوظيفته، وتحميله الرسوم القانونية.
وأكدت المحكمة أن الطعن قُدم ضمن المدة القانونية، إلا أن أسباب الطعن لم تستند إلى مخالفة قانونية، ما أدى إلى تصديق الحكم الصادر سابقًا من محكمة القضاء الإداري بالإجماع، وإغلاق الملف بشكل نهائي.