خبير قانوني: الانزلاق من النص الدستوري إلى الاجتهاد القانوني… إشكالية التسمية

محلي

11:16 - 2026-02-24
تكبير الخط
تصغير الخط

اليوم الاخبارية - بغداد
قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس إن مبدأ سموّ الدستور يفرض التطابق التام بين النصوص الدستورية والتسميات القانونية، مبيناً أن الدستور نصّ على اجتثاث البعث والجهة المختصة به، بينما جاء قانون رقم (10) لسنة 2008 بمسمّى «الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة»، بما يثير إشكالاً في الانسجام التشريعي. وأكد أن القانون، بوصفه أدنى مرتبة، مُلزمٌ بمطابقة الدستور نصاً وروحاً دون إنشاء مسمّى موازٍ.
وأضاف أن المؤسسات ذات التسمية الدستورية لا يجوز تعديل أسمائها بقانون عادي، فلا يُستبدل «مجلس النواب العراقي» بـ«البرلمان»، ولا يُحوَّل «مجلس القضاء الأعلى» إلى «مجلس العدل الأعلى»، ولا تُسمّى «المحكمة الاتحادية العليا» بـ«المحكمة الدستورية العليا»، وكذلك سائر الهيئات المنصوص عليها دستورياً، لأن التسمية تجسيدٌ للإرادة التأسيسية وليست مسألة شكلية.

وأشار إلى أن المعالجة السليمة تقتضي إعادة النظر في التسمية الواردة بقانون المساءلة والعدالة بما ينسجم مع النص الدستوري، صوناً لقاعدة سموّ الدستور ووحدة النظام القانوني، مؤكداً أن تصحيح التسمية لا يمسّ الاختصاص بل يمنع ازدواجية مفاهيمية قد تُستغل تفسيراً أو تطبيقاً.

أخبار ذات صلة