اليوم الاخبارية - بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل لتعارضه مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، تلقته اليوم الاخبارية أن "المحكمة عقدت جلسة بتاريخ 27\7\2026، برئاسة القاضي، منذر إبراهيم حسين، وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت الدعوى المرقمة (156/ اتحادية/ 2026) التي أقامهـا رئيس مؤسســـة الشهــداء / إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته".
وتابعت البيان، أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016) الذي نص على إنه: (ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل)".
وأشارت إلى، أن "المحكمة أصدرت، بعد التدقيق والمداولة، حكمها بعدم دستورية النص المطعون فيه لثبوت مخالفة المادتين (47و80) من الدستــور,اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) في 7\10\2024، وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً وأُفهم علناً".