اليوم الاخبارية - بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن صلاحيات مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين، وذلك استجابةً لطلب رئيس مجلس الوزراء لتفسير أحكام البندين (أولاً وخامساً) من المادة (80) من الدستور.
وأكدت المحكمة، في قرارها الذي اطلعت عليه اليوم الاخبارية أن "لمجلس الوزراء الحق الدستوري في إعفاء أي مدير عام تثبت عدم كفاءته أو عدم صلاحيته لمواصلة عمله، وذلك في إطار اختصاصاته الرقابية والتنفيذية".
كما أوضحت المحكمة أن "القرار التشريعي رقم (880) لسنة 1988 لا يمنع ممارسة هذه الصلاحية، إلا في الحالات التي ينظمها بشكل خاص. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء يملك أيضاً التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة، على أن يكون البرلمان هو صاحب القرار النهائي في الموافقة على هذه التوصيات وفق الأطر الدستورية والقانونية".
وشددت المحكمة على أن "صلاحية الإعفاء ليست مطلقة، بل يجب أن تخضع لمبدأ المشروعية، واحترام الضمانات القانونية المكفولة للموظفين العموميين، مع ضرورة أن تُمارس هذه الصلاحية لتحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرافق العامة بكفاءة".
كما حذّرت من "استخدام الإعفاء كوسيلة للالتفاف على الإجراءات القانونية، أو التسبب في ازدواج وظيفي، أو إلقاء أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة دون مسوغ قانوني".